الأربعاء, 05 نيسان/أبريل 2017 14:01
التجديد.. واختلاف الفقهاء - أ.د / عباس شومان
ذكرنا في مقالة سابقة أن محل الخلاف بين الفقهاء ينحصر في المسائل الفرعية، ولا خلاف بينهم في أحكام المسائل الأصلية التي حُسمت بالنصوص قطعية الدلالة في الكتاب والسنة. والمسائل الفرعية لا يقصد بها تلك المسائل التي لم يرد فيها نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تكون المسألة محل خلاف بين الفقهاء مع ورود آية أو أكثر تتعلق بها في كتاب الله، والفرق بين المسائل الفرعية حينئذ وبين المسائل الأصلية أن المسائل الأصلية نصوصها قطعية في دلالتها ولا تحتمل التأويل، كقول الله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ»، فلا تحتمل الآية إلا فرضية الصلاة وفرضية الزكاة، لورودها بصيغة الأمر الدالة على الوجوب، حيث لا قرينة تصرف إلى معنى آخر من معاني الأمر كالاستحباب مثلا، وهذا الحسم الوارد في الآية غير موجود في قوله تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»، فمع أن الآية واردة بنفس صيغة الأمر التي دلت على…