الأربعاء, 15 شباط/فبراير 2017 10:48
التجديد والطلاق البدعي.. بقلم وكيل الأزهر أ.د عباس شومان
أشرت في مقالة سابقة إلى أن الطلاق البدعي هو أن يطلق الزوج زوجته في أثناء حيضها، ومثله النفاس الذي يكون بعد الولادة، أو في طُهر جامعها فيه، وهذا يتنافى مع ضوابط الطلاق الصحيح التي منها أن يكون الطلاق في حال طُهر المرأة الذي لم يحدث فيه جماع، ومن ثم فإن أراد الزوج أن يطلق زوجته فعليه التأكد من أمرين: أنها ليست حائضًا، وأنها منذ طهرت من حيضها لم يعاشرها معاشرة الأزواج، ما لم تكن حاملًا؛ فله عندئذ أن يطلقها متى أراد من غير تربص، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ»، والمراد هو طلاق المرأة في طُهر لم يجامعها فيه زوجها؛ حيث تلا النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية بعد أن رفع إليه سيدنا عمر بن الخطاب ما فعله ابنه عبد الله - رضي الله عنهما – وهو تطليقه زوجته في أثناء حيضها، فقال النبي -…
موسومة تحت:

